العلامة المجلسي
421
بحار الأنوار
من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذو عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 1 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف - وكذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل ، ودية الإصبع عشرون من الإبل ، وقال أبو جعفر : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية ( 2 ) . 7 - الاختصاص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، [ فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ] ( * ) اثنى عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 3 ) . 8 - قال : وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 : 324 . * زيادة من المصدر . ( 2 ) فقه الرضا ص 77 ( 3 ) الاختصاص ص 254 .